القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 92

مشروع
م. 92
حجم الخط
تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية: أ) التنمية الاقتصادية: - تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية؛ - التنمية المستدامة؛ - الشغل؛ - البحث العلمي التطبيقي. ب) التنمية القروية: - تأهيل العالم القروي؛ - تنمية المناطق الجبلية؛ - تنمية مناطق الواحات؛ - إحداث أقطاب فلاحية؛ - تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة. ج) التنمية الاجتماعية: - التأهيل الاجتماعي؛ - المساعدة الاجتماعية؛ - إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة؛ - إنعاش السكن الاجتماعي؛ - إنعاش الرياضة والترفيه. د) البيئة: - الحماية من الفيضانات؛ - الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر؛ - المحافظة على المناطق المحمية؛ - المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية؛ - المحافظة على الموارد المائية. ه) الثقافة: - الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية؛ - صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية؛ - إحداث وتدبير المؤسسات الثقافية. و) السياحة: - إنعاش السياحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد