القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 87
م. 87
حجم الخط
بغية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الجهة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجهة.