القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 79
م. 79
حجم الخط
إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به. بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل التصريح من أجل البت في وجود حالة الامتناع. يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة. ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف. إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للوالي حلول محل الرئيس للقيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.