القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 73
م. 73
حجم الخط
يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (2/3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه. ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. يعتبر الرئيس مقلعا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.