القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس. يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول