القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 64
م. 64
حجم الخط
ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجهة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول