القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجهة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجهة بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد