لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 33مشروعم. 32م. 33م. 34حجم الخطأأأألا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ