القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 32

مشروع
م. 32
حجم الخط
يمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس. لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد