القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 27

مشروع
م. 27
حجم الخط
لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم. يختار كل فريق رئيسا واسمًا له. يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس لائحة بأسماء الأعضاء المكونين لفريقه موقع عليها من قبلهم. تعلق هذه اللائحة وجوبا بمقر الجهة. لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة (5) أعضاء. يمكن لكل عضو غير منتمي لأي فريق، الانتماء إلى أي فريق من الفرق بعد تأسيسها. تحدد كيفيات تأليف الفرق وتسييرها واختيار رؤسائها في النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، ويضع رئيس المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات هذه الفرق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد