القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 256

مشروع
م. 256
حجم الخط
في حالة ضم جهة إلى جهة أخرى كليا أو جزئيا، أو تجميع جهتين أو أكثر في جهة واحدة، أو حلول جهة أو أكثر محل جهة قائمة، أو إحداث جهة جديدة، أو حذف جهة قائمة، تطبيقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية، تحل الجهات الجديدة نتيجة الضم أو التجميع أو الإحداث أو الحذف محل الجهات القائمة في جميع الحقوق والالتزامات. تنقل، بدون عوض، الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الجهات القائمة إلى ملكية الجهات التي تحل محلها بكامل حقوق ملكيتها، وذلك في حدود دائرة النفوذ الترابي لكل جهة. لا يترتب على نقل الملكية المذكور أعلاه أداء أي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وينقل بقوة القانون، في الحالات المذكورة، الموظفون والأعوان العاملون بالجهات القائمة إلى الجهات التي تحل محلها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما اقتضى الأمر ذلك، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والداخلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد