القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 254
م. 254
حجم الخط
يستمر الموظفون العاملون بالجهة، بما في ذلك الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، بتاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، في التمتع بجميع حقوقهم إلى حين إدماجهم، بناء على طلبهم إذا اقتضى الحال، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي.