القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 252
م. 252
حجم الخط
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، ويستمر الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، برسم ميزانية 2015. تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. مع مراعاة الأحكام السابقة، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه:
- أحكام القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 فبراير 1997)؛
- الأحكام المطبقة على الجهة الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.