القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 242
م. 242
حجم الخط
يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر. يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى. علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية.