يعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 235مشروعم. 234م. 235م. 236حجم الخطأأأأيعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ