القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 233
م. 233
حجم الخط
يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتضمن ما يلي:
- مراحل تنفيذ البرامج؛
- تقييم حصيلة الإنجازات؛
- التوصيات التي من شأنها الرفع من مردودية ووتيرة إنجاز المشاريع.