القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 233

مشروع
م. 233
حجم الخط
يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتضمن ما يلي: - مراحل تنفيذ البرامج؛ - تقييم حصيلة الإنجازات؛ - التوصيات التي من شأنها الرفع من مردودية ووتيرة إنجاز المشاريع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد