القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 231

مشروع
م. 231
حجم الخط
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية: - معايير الاستفادة من هذا الصندوق؛ - البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل الاجتماعي؛ - برنامج العمل السنوي والبرامج المتعددة السنوات وآليات التشخيص ذات الصلة؛ - كيفيات تتبع وتقييم البرامج وافت حاصها وتحيينها مرحليا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد