القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 231
م. 231
حجم الخط
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
- معايير الاستفادة من هذا الصندوق؛
- البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل الاجتماعي؛
- برنامج العمل السنوي والبرامج المتعددة السنوات وآليات التشخيص ذات الصلة؛
- كيفيات تتبع وتقييم البرامج وافت حاصها وتحيينها مرحليا.