القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 230

مشروع
م. 230
حجم الخط
يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي. يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف نفقاته وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد