القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 229

مشروع
م. 229
حجم الخط
يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، ولا سيما في المجالات التالية: أ) الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ ب) السكن غير اللائق؛ ج) الصحة؛ د) التربية؛ ه) شبكة الطرق والمواصلات. تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره ومدة العمل به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد