القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 226
م. 226
حجم الخط
تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول