القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 215
م. 215
حجم الخط
يمكن أن يترتب على إرجاع الجهة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة. يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع الجهة لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.