القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 212
م. 212
حجم الخط
تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للجهة، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.