تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 210مشروعم. 209م. 210م. 211حجم الخطأأأأتودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ