القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 202

مشروع
م. 202
حجم الخط
تعرض الميزانية على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه 20 نونبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 115 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي: - احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛ - تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 196 من هذا القانون التنظيمي. تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على الميزانية داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد