يستند إحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل الأول منه.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 2مشروعم. 1م. 2م. 3حجم الخطأأأأيستند إحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل الأول منه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ