القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 197
م. 197
حجم الخط
يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية. يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجهة طبقا لبرنامج التنمية الجهوية، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسطرة وآجال إعداد هذه البرمجة.