القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 196
م. 196
حجم الخط
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة:
- الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة وكذا أقساط التأمين؛
- مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجهة والمساهمة في نفقات التعاضديات؛
- المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛
- الديون المستحقة؛
- المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية؛
- الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة.