القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 194

مشروع
م. 194
حجم الخط
تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز. تشتمل نفقات التسيير على: - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجهة؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛ - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة. تشتمل نفقات التجهيز على: - نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجهة؛ - المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع؛ - استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد