تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 190مشروعم. 189م. 190م. 191حجم الخطأأأأتخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ