القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 18
م. 18
حجم الخط
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي:
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39؛
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 45 أو 51؛
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 57 أو 63؛
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها 63.