القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي: - ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39؛ - سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 45 أو 51؛ - ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 57 أو 63؛ - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها 63.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد