القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 175
م. 175
حجم الخط
يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجهة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي يترتب عليها تكاليف مالية للجهة.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول