يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 169مشروعم. 168م. 169م. 170حجم الخطأأأأيحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ