القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 163
م. 163
حجم الخط
تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 162 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول