القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 160
م. 160
حجم الخط
يمكن قبول انضمام جهة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 155 أعلاه.