القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 153

مشروع
م. 153
حجم الخط
تحل مجموعة الجهات في الحالات التالية: 1. بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ 2. بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛ 3. بناء على اتفاق جميع مجالس الجهات المكونة للمجموعة؛ 4. بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجهات المكونة للمجموعة. في حالة توقيف مجلس مجموعة الجهات أو حله، تطبق أحكام المادة 77 من هذا القانون التنظيمي. يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد