القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 144

مشروع
م. 144
حجم الخط
تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مدير لها داخل أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتداية لمجلس الجهة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد