القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 143
م. 143
حجم الخط
تتوفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، على مستخدمين يتكونون من:
- الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛
- الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة أو من لدن إدارات عمومية أخرى؛
- الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية الأخرى رهن إشارتها.