القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 141

مشروع
م. 141
حجم الخط
تتضمن ميزانية الوكالة: أ) في باب المداخيل: - مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة؛ - الموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 130 أعلاه. ب) في باب النفقات: - نفقات التسيير والاستثمار؛ - المبالغ المدفوعة للجهة المتأتية من استغلال أو تدبير المشاريع؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد