القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 137
م. 137
حجم الخط
يشترط لصحة مداولات لجنة الإشراف والمراقبة أن يحضرها أكثر من نصف عدد أعضائها. إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول للجنة، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها عن طريق الاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.