القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 133

مشروع
م. 133
حجم الخط
تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد