تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 133مشروعم. 132م. 133م. 134حجم الخطأأأأتطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ