القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 132

مشروع
م. 132
حجم الخط
تتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من الأعضاء المزاولين مهامهم التالي بيانهم: - عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس؛ - عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس؛ - رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة؛ - رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة؛ - رئيس لجنة إعداد التراب للجهة. ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم تأليف لجنة الإشراف والمراقبة بموجب قانون. لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرار أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم. وفي حالة حل مجلس الجهة، يستمر أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم إلى حين تأليف اللجنة التي تخلفها بعد انتخاب أعضاء المجلس الجديد وأجهزته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد