القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 124
م. 124
حجم الخط
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول