القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 119
م. 119
حجم الخط
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
- العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛
- الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.