القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 115

مشروع
م. 115
حجم الخط
لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل عشرين يوما (20) من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس: - المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية؛ - المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب؛ - المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ - المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجهوية؛ - المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية؛ - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولا سيما تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجهة وتخصيصها؛ - المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية وفاعلين من خارج المملكة. يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة تأشيرة. لا تكون مقررات المجلس المتعلقة بالميزانية والاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي. يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن المقررات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي بمثابة تأشيرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد