يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 106مشروعم. 105م. 106م. 107حجم الخطأأأأيصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ