القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 105
م. 105
حجم الخط
يتولى الرئيس:
- إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب طبقا لمقتضيات المادتين 83 و 88 من هذا القانون التنظيمي؛
- إعداد الميزانية؛
- إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛
- رفع الدعاوى القضائية.