القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 103

مشروع
م. 103
حجم الخط
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أربعة (4) يشتغلون تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد