القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 102
م. 102
حجم الخط
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 251 من هذا القانون التنظيمي.