القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 101

مشروع
م. 101
حجم الخط
يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض: - ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب؛ - ينفذ الميزانية؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 115 من هذا القانون التنظيمي؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛ - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛ - يقوم بإبرام أو مراجعة الكراء وعقود إيجار الأشياء؛ - يدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة؛ - يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاص؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة؛ - يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 82 من هذا القانون التنظيمي؛ - يعمل على حيازة الهبات والوصايا. ويعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد