القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 1
م. 1
حجم الخط
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
- شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
- شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته؛
- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
- الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
- النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛
- طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛
- شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية؛
- أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.